وحال الحول ، لكن لا فورا بل ( عند قبض أربعين درهما من الدين ) القوي كقرض ( وبدل مال
تجارة ) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم ( و ) عند قبض ( مائتين منه لغيرها ) أي من بدل مال
لغير تجارة وهو المتوسط ، كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية
كطعام وشراب وأملاك . ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض
الدر المختار — صفحة 332
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٢