في الضعيف كما لا يخفى ( ويجب عليها ) أي المرأة ( زكاة نصف مهر ) من نقد ( مردود بعد )
مضي ( الحول من ألف ) كانت ( قبضته مهرا ) ثم ردت النصف ( لطلاق قبل الدخول بها ) فتزكي
الكل ، لما تقرر أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ ( وتسقط ) الزكاة ( عن موهوب له في )
نصاب ( مرجوع فيه مطلقا ) سواء رجع بقضاء أو غيره ( بعد الحول ) لورود الاستحقاق على عين
الدر المختار — صفحة 335
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٥