نصاب ) مشترك ( من سائمة ) ومال تجارة ( وإن صحت الخلطة فيه ) باتحاد أسباب الإسامة التسعة
التي يجمعها أوص من يشفع وبيانه في شروح المجمع ، وإن تعدد النصاب تجب إجماعا ،
ويتراجعان بالحصص ، وبيانه في الحاوي ، فإن بلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه دون الآخر ، ولو
بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة لا شئ عليه لأنه مما لا يقسم ، خلافا للثاني . سراج .
( و ) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة : قوي ، ومتوسط ، وضعيف ، ف ( - تجب ) زكاتها إذا
تم نصابا
الدر المختار — صفحة 331
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣١