( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالاجزاء : فلو له مائة درهم وعشرة دنانير
قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما ، فافهم . ( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في
الدر المختار — صفحة 330
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٠
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات