تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( الذهب إلى الفضة ) وعكسه بجامع الثمنية ( قيمة ) وقالا بالاجزاء : فلو له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون تجب ستة عنده وخمسة عندهما ، فافهم . ( ولا تجب ) الزكاة عندنا ( في
الدر المختار — صفحة 330 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي