الموهوب . ولذا لا رجوع بعد هلاكه ، قيد به ، لأنه لا زكاة على الواهب اتفاقا لعدم الملك
وهي من الحيل ، ومنها أن يهبه لطفله قبل التمام بيوم .
باب العاشر
قيل هذا من تسمية الشئ باسم بعض أحواله ولا حاجة إليه ، بل العشر علم لما يأخذه
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات