تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
البدائع : لو أسامها للحم فلا زكاة فيها ، كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ، ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لان زكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر