البدائع : لو أسامها للحم فلا زكاة فيها ، كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة
التجارة ، ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين ( فلو علفها نصفه لا تكون سائمة ) فلا زكاة
فيها للشك في الموجب ( ويبطل حول زكاة التجارة بجعلها للسوم ) لان زكاة السوائم وزكاة
التجارة مختلفان قدرا وسببا ، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر
الدر المختار — صفحة 300
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠٠