لأقلها زكاة ، فإن استويا كأربعين شاة وخمس إبل خير ( ولا في ثياب البدن ) المحتاج إليها لدفع
الحر والبرد ، ابن ملك ( وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها ) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها
إذا لم تنو للتجارة ، غير أن الأهل له أخذ الزكاة وإن ساوت نصبا ، إلا أن تكون غير فقه
الدر المختار — صفحة 287
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٧