( ويؤذن ) ثانيا ( بين يديه ) أي الخطيب . أفاد بوحدة الفعل أن المؤذن إذا كان أكثر من واحد
أذنوا واحدا بعد واحد ، ولا يجتمعون كما في الجلابي والتمرتاشي . ذكره القهستاني ( إذا جلس
على المنبر ) فإذا أتم أقيمت ، ويكره الفصل بأمر الدنيا . ذكره العيني ( لا ينبغي أن يصلي غير
الخطيب ) لأنهما كشئ واحد ( فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان صلى بالغ جاز )
هو المختار
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥