ولا كلام إلى تمامها ) وإن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح ( خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب
بينها وبين الوقتية ) فإنها لا تكره . سراج وغيره . لضرورة صحة الجمعة ، وإلا لا ، ولو خرج
وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة . (
وكل ما حرم في الصلاة حرم فيها ) أي في الخطبة . خلاصة وغيرها . فيحرم أكل
وشرب وكلام ولو تسبيحا ، أو رد سلام أو أمر بمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت ( بلا
فرق بين قريب وبعيد ) في الأصح . محيط . ولا يرد تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب لحق آدمي
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢