( لا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران المصر قبل خروج وقت الظهر ) كذا في الخانية ،
لكن عبارة الظهيرية وغيرها بلفظ ( دخول ) بدل ( خروج ) . وقال في شرح المنية : والصحيح أنه
يكره السفر بعد الزوال قبل أن يصليها ، ولا يكره قبل الزوال .
( القروي إذا دخل المصر يومها إن نوى المكث ثمة ذلك اليوم لزمته ) الجمعة ( وإن نوى
الخروج من ذلك اليوم قبل وقتها أو بعده لا تلزمه ) لكن في النهر : إن نوى الخروج بعده
لزمته ، وإلا لا . وفي شرح المنية : إن نوى المكث إلى وقتها لزمته ، وقيل لا ( كما ) لا تلزم
( لو قدم مسافر يومها ) على عزم أن لا يخرج يومها ( ولم ينو الإقامة ) نصف شهر ( يخطب ) الامام
( بسيف في بلدة فتحت به ) كمكة ( وإلا لا ) كالمدينة . وفي الحاوي القدسي : إذا فرغ المؤذنون
قام الامام والسيف في يساره وهو متكئ عليه . وفي الخلاصة : ويكره أن يتكئ على قوس
أو عصا .
الدر المختار — صفحة 176
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٦