وأما ما يفعله المؤذنون حال الخطبة من الترضي ونحوه فمكروه اتفاقا وتمامه في البحر .
والعجب أن المرقي ينهى عن الامر بالمعروف بمقتضى حديثه ثم يقول : انصتوا رحمكم الله .
قلت : إلا أن يحمل على قولهما فتنبه ( ووجب سعي إليها وترك البيع ) ولو مع السعي ،
وفي المسجد أعظم وزرا ( بالاذان الأول ) في الأصح وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن
عثمان . وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما
الدر المختار — صفحة 174
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٤