( ومن أدركها في تشهد أو سجود سهو ) على القول به فيها ( يتمها جمعة ) خلافا لمحمد ( كما )
يتم ( في العيد ) اتفاقا كما في عيد الفتح ، لكن في السراج أنه عند محمد لم يصر مدركا له
( وينوي جمعة لا ظهرا ) اتفاقا ، فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه ، ثم الظاهر أنه لا فرق بين
المسافر وغيره . نهر بحثا ( إذا خرج الامام ) من الحجرة إن كان وإلا فقيامه للصعود . شرح
المجمع ( فلا صلاة
الدر المختار — صفحة 171
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧١