تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
لئلا يعود على موضوعه بالنقض . وفي البحر : هي أفضل إلا للمرأة ( ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها ، فجازت لمسافر وعبد ومريض ، وتنعقد ) الجمعة ( بهم ) أي بحضورهم بالطريق الأولى ( وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها ) أما بعدها فلا يكره غاية ( في يومها بمصر ) لكونه سببا لتفويت الجمعة ، وهو حرام ( فإن فعل ثم ) ندم و ( سعى ) عبر به اتباعا للآية ، ولو