لئلا يعود على موضوعه بالنقض . وفي البحر : هي أفضل إلا للمرأة ( ويصلح للإمامة فيها من
صلح لغيرها ، فجازت لمسافر وعبد ومريض ، وتنعقد ) الجمعة ( بهم ) أي بحضورهم بالطريق
الأولى ( وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها ) أما بعدها فلا يكره غاية ( في يومها بمصر )
لكونه سببا لتفويت الجمعة ، وهو حرام ( فإن فعل ثم ) ندم و ( سعى ) عبر به اتباعا للآية ، ولو
الدر المختار — صفحة 168
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٨