ولو سجد لها فظن القوم أنه ركع ، فمن ركع رفضه ، وسجد لها ، ومن ركع وسجد سجدة أجزأته
عنها ، ومن ركع وسجد سجدتين فسدت صلاته لأنه انفرد بركعة تامة ( ولو سمع المصلي )
السجدة ( من غيره لم يسجد فيها ) لأنها غير صلاتية ( بل ) يسجد ( بعدها ) لسماعها من غير محجور
( ولو سجد فيها لم تجزه ) لأنها ناقصة للنهي فلا يتأذى بها الكامل ( وأعاده ) أي السجود لما مر ،
الدر المختار — صفحة 121
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢١