بالعقوبة لأنها للزجر وهو ينزجر بواحدة فيحصل المقصود ، والكريم يعفو مع قيام سبب
العقوبة ، وأفاد الفرق بقوله ( فتنوب الواحدة ) في تداخل السبب ( عما قبلها وعما بعدها ) ولا
تنوب في تداخل الحكم إلا عما قبلها ، حتى لو زنى فحد ثم زنى في المجلس حد ثانيا ( و )
إسداء ( الثوب ) ذاهبا وآيبا ( وانتقاله من غصن ) شجرة ( إلى آخر وسبحه في نهر أو حوض تبديل )
للمجلس أو الآية ( فتجب ) سجدة أو سجدات ( أخرى ) بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤