تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ، ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ولو بعد ما سجدها لم يعدها ، ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية : تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة ، إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها ( وتؤدى بركوع وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة ، وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع ) في ظاهر المروي . بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور من قراءة آية ) أو آيتين ، وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر . ( إن نواه )