وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها
السجدة ، ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم
تكن صلوية ولو بعد ما سجدها لم يعدها ، ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية : تلاها في
نفل فأفسده قضاه دون السجدة ، إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها ( وتؤدى بركوع
وسجود ) غير ركوع الصلاة وسجودها ( في الصلاة ، وكذا في خارجها ينوب عنها الركوع ) في
ظاهر المروي . بزازية ( لها ) أي للتلاوة ( و ) تؤدى ( بركوع صلاة ) إذا كان الركوع ( على الفور
من قراءة آية ) أو آيتين ، وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر . ( إن نواه )
الدر المختار — صفحة 119
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٩