تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور ( وإن لم ينو ) بالاجماع ، ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ، ويسجد إذا سلم الامام ويعيد القعدة ، ولو تركها فسدت صلاته ، كذا في القنية ، وينبغي حمله على الجهرية . نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ،