أي كون الركوع ( لسجود ) التلاوة على الراجح ( و ) تؤدى ( بسجودها كذلك ) أي على الفور
( وإن لم ينو ) بالاجماع ، ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه ، ويسجد إذا سلم
الامام ويعيد القعدة ، ولو تركها فسدت صلاته ، كذا في القنية ، وينبغي حمله على الجهرية .
نعم لو ركع وسجد لها فورا ناب بلا نية ،
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠