( ولو كررها في مجلسين تكررت ، وفي مجلس ) واحد ( لا ) تتكرر بل كفته واحدة ، وفعلها بعد
الأولى أولى . قنية . وفي البحر : التأخير أحوط ، والأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج
بشرط اتحاد الآية والمجلس ( وهو تداخل في السبب ) بأن يجعل الكل كتلاوة واحدة فتكون
الواحدة سببا والباقي تبعا لها ، وهو أليق بالعبادة ، لان تركها مع وجود سببها شنيع ( لا ) تداخل
( في الحكم ) بأن تجعل كل تلاوة سببا لسجدة فتداخلت السجدات فاكتفى بواحدة لأنه أليق
الدر المختار — صفحة 123
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٣