تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لصيرورتها جزءا منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام . فتح . ثم هذه النسبة هي الصواب ، وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف . لكن في الغاية أنه خطأ مستعمل ، وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر ( ومن سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به قبل أن يسجد ( الامام لها سجد معه ، و ) لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا ، كذا أطلق في الكنز تبعا للأصل ( وإن لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره ، وهو ظاهر الهداية ( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر . وفي البدائع :