لصيرورتها جزءا منها ويأثم بتأخيرها ويقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام . فتح .
ثم هذه النسبة هي الصواب ، وقولهم صلاتية خطأ قاله المصنف . لكن في الغاية أنه خطأ
مستعمل ، وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر ( ومن سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به
قبل أن يسجد ( الامام لها سجد معه ، و ) لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا ، كذا أطلق في الكنز تبعا
للأصل ( وإن لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره
البزدوي وغيره ، وهو ظاهر الهداية ( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر .
وفي البدائع :
الدر المختار — صفحة 118
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٨