بالتهجي أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم ، بخلاف
الخارج كما مر ( وهي على التراخي ) على المختار ، ويكره تأخيرها تنزيها ، ويكفيه أن يسجد
عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا ، وتسقط بالحيض والردة ( إن لم تكن صلوية ) فعلى الفور
الدر المختار — صفحة 117
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٧