فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ، ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه : تلا أو سمع ،
وإن أكثر لا تلزمه . ، بل تلزم من سمعه على ما حرره منلا خسرو ، لكن جزم الشرنبلالي
باختلاف الرواية ، ونقل الوجوب بالسماع من المجنون ، عن الفتاوي الصغرى والجوهرة .
قلت : وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير ) ومن كل تال حرفا ، ولا
الدر المختار — صفحة 116
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٦