خف ) واحد ( لا فيهما ) بشرط أن يقع فرضه على الخف نفسه لا على ما ظهر من خرق يسير .
( وأقل خرق يجمع ليمنع ) المسح الحالي والاستقبالي كما ينقض الماضوي . قهستاني .
قلت : ومر أن ناقض التيمم يمنع ويرفع كنجاسة وانكشاف حتى انعقادها كما سيجئ ، فليحفظ
( ما تدخل فيه المسلة لا ما دونه ) إلحاقا بمواضع الخرز ( بخلاف نجاسة ) متفرقة ( وانكشاف
عورة ) وطيب محرم ( وأعلام ثوب من حرير ) فإنها تجمع مطلقا .
الدر المختار — صفحة 296
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٦