( وهو قدر ثلاث أصابع القدم الأصاغر ) بكمالها ومقطوعها يعتبر بأصابع مماثلة ( يمنعه ) إلا أن
يكون فوقه خف آخر أو جرموق فيمسح عليه ، وهذا لو الخرق على غير أصابعه وعقبه ويرى
ما تحته ، فلو اعتبر الثلاث ولو كبارا ، ولو عليه اعتبر بدو أكثره ، ولو لم ير القدر المانع عند
المشي لصلابته لم يمنع وإن كثر ، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة ( وتجمع الخروق في
الدر المختار — صفحة 295
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٥