تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
( نزع ) في الأصح اعتبارا للأكثر ، ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ، وما روي من النقض بزوال عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ، أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو غيرها فلا ينقض بالاجماع ، كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية ، وكذا القهستاني . لكن باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الاجماع . فتنبه . ( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه ، وصححه غير واحد . ( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ، لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب