( نزع ) في الأصح اعتبارا للأكثر ، ولا عبرة بخروج عقبه ودخوله ، وما روي من النقض بزوال
عقبه فمقيد بما إذا كان بنية نزع الخف ، أما إذا لم يكن : أي زوال عقبه بنيته بل لسعة أو
غيرها فلا ينقض بالاجماع ، كما يعلم من البرجندي معزيا للنهاية ، وكذا القهستاني . لكن
باختصار ، حتى زعم بعضهم أنه خرق الاجماع . فتنبه .
( وينتقض ) أيضا ( بغسل أكثر الرجل فيه ) لو دخل الماء خفه ، وصححه غير واحد .
( وقيل لا ) ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ( وهو الأظهر ) كما في البحر عن السراج ، لان
استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل ، فلا يقع هذا غسلا معتبرا ، فلا يوجب
الدر المختار — صفحة 299
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٩