طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الإصبع ، فلو مسح برؤوس أصابعه
وجافى أصولها لم يجز ، إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف .
ثم قال : وفي الذخيرة : إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا ، ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره
قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها .
وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا .
( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة
الدر المختار — صفحة 294
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٤