تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
طولا وعرضا من كل رجل لا من الخف فمنعوا فيه مد الإصبع ، فلو مسح برؤوس أصابعه وجافى أصولها لم يجز ، إلا أن يبتل من الخف عند الوضع قدر الفرض ، قاله المصنف . ثم قال : وفي الذخيرة : إن الماء متقاطرا جاز وإلا لا ، ولو قطع قدمه ، إن بقي من ظهره قدر الفرض مسح وإلا غسل كمن قطع من كعبه ولو له رجل واحدة مسحها . وجاز مسح خف مغصوب خلافا للحنابلة ، كما جاز غسل رجل مغصوبة إجماعا . ( والخرق الكبير ) بموحدة أو مثلثة