تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
جاز أن يمسح ( يوما وليلة لمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر ) . وابتداء المدة ( من وقت الحدث ) فقد يمسح المقيم ستا ، وقد لا يتمكن إلا من أربع ، كمن توضأ وتخفف قبل الفجر ، فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث . ( لا ) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) ، لعدم الحرج . ( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها