جاز أن يمسح ( يوما وليلة لمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها لمسافر ) .
وابتداء المدة ( من وقت الحدث ) فقد يمسح المقيم ستا ، وقد لا يتمكن إلا من أربع ،
كمن توضأ وتخفف قبل الفجر ، فلما طلع صلى فلما تشهد أحدث .
( لا ) يجوز ( على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ) ، لعدم الحرج .
( وفرضه ) عملا ( قدر ثلاث أصابع اليد ) أصغرها
الدر المختار — صفحة 293
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٣