الظن ( ذهاب رجله من برد ) للضرورة . فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ، ولذا
قالوا : لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح ، وقيل تفسد ويتيمم وهو
الأشبه ( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق
قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي ، وكذا إخراجه
الدر المختار — صفحة 298
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٨