وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة ، وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا
أكله وشربه بعد غسل يد وفم ، ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله . قال
الحلبي : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه .
( والتفسير كمصحف
الدر المختار — صفحة 190
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٠