تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وجزم العيني في شرح المجمع بالحرمة ، وخصها في النهر بما لم يبدل ( لا ) قراءة ( قنوت ) ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم ، ولا معاودة أهله قبل اغتساله إلا إذا احتلم لم يأت أهله . قال الحلبي : ظاهر الأحاديث إنما يفيد الندب لا نفي الجواز المفاد من كلامه . ( والتفسير كمصحف