المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم .
ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه فقه ، وفي كتب الطب يجوز ، ولو فيه اسم الله أو
الرسول فيجوز محوه ليلف فيه شئ ، ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز ، وقد ورد النهي في محو
اسم الله بالبزاق ، وعنه عليه الصلاة والسلام القرآن أحب إلى الله تعالى من السماوات
والأرض ومن فيهن .
يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور . بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره
بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة . وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا ، وقيل : يكره مجرد
الحروف والأول أوسع ، وتمامه في البحر وكراهية القنية .
قلت : وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه علق أو لا ، زين به أو لا ، وهل ما
يكتب على المراوح وجدر الجوامع كذا ؟ يحرر .
باب المياه
جمع ماء بالمد ، ويقصر ، أصله موه قلبت الواو ألفا