تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بغلاف متجاف ) غير مشرز أو بصرة ، به يفتى ، وحل قلبه بعود . واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة ، والمنع أصح . ( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لان الجنابة لا تحل العين ( ك‍ ) - ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما ، وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب ، وتركه خلاف الأولى ، وهو مرجع كراهة التنزيه . ( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح )