بغلاف متجاف ) غير مشرز أو بصرة ، به يفتى ، وحل قلبه بعود .
واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة ،
والمنع أصح .
( ولا يكره النظر إليه ) أي القرآن ( لجنب وحائض ونفساء ) لان الجنابة لا تحل العين
( ك ) - ما لا تكره ( أدعية ) أي تحريما ، وإلا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب ، وتركه خلاف
الأولى ، وهو مرجع كراهة التنزيه .
( ولا ) يكره ( مس صبي لمصحف ولوح )
الدر المختار — صفحة 188
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٨