حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء فإنها تجزيه لأنها
في محلها ، فلا يتغير حكمها بقصده ( ومسه ) مستدرك بما بعده ، وهو وما قبله ساقط من نسخ
الشرح ، وكأنه لأنه ذكره في الحيض .
( و ) يحرم به ( طواف ) لوجوب الطهارة فيه ( و ) يحرم ( به ) أي بالأكبر ( وبالأصغر ) مس
مصحف : أي ما فيه آية كدرهم وجدار ، وهل مس نحو التوراة كذلك ؟ ظاهر كلامهم لا ( إلا
الدر المختار — صفحة 187
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٧