تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة ، إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر . ( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافا لمحمد . وينبغي أن يقال : إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني ، وإلا فبقول الثالث . قاله الحلبي . ( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لان الكل كلام الله ، وما بدل منها غير معين .