ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة ، إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر .
( و ) لا تكره ( كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني ) خلافا لمحمد .
وينبغي أن يقال : إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده يؤخذ بقول الثاني ، وإلا فبقول
الثالث . قاله الحلبي .
( ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزبور ) لان الكل كلام الله ، وما بدل منها غير معين .
الدر المختار — صفحة 189
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٩