لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي .
وفي السراج : المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما ، لكن في
الأشباه من قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام .
وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو
قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا . قلت : لكنه يخالف ما مر فتدبر .
فروع : المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن
الدر المختار — صفحة 191
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩١