تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لا الكتب الشرعية ) فإنه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي . وفي السراج : المستحب أن لا يأخذ الكتب الشرعية بالكم أيضا تعظيما ، لكن في الأشباه من قاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام . وقد جوز أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ، ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا . قلت : لكنه يخالف ما مر فتدبر . فروع : المصحف إذا صار بحال لا يقرأ فيه يدفن