( ويحرم ب ) الحدث ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ، ذكره
المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر ، لكن في وقف القنية : المدرسة إذا لم يمنع أهلها
الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( إلا لضرورة ) ، حيث لا يمكنه
غيره .
ولو احتلم فيه ، إن خرج مسرعا تيمم ندبا ، وإن مكث لخوف فوجوبا ،
الدر المختار — صفحة 185
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٥