تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
و ( عند دخول مكة لطواف الزيارة ، ولصلاة كسوف ) وخسوف ( واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد ) وكذا لدخول المدينة ، ولحضور مجمع الناس ، ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو يراد قتله ، ولتائب من ذنب ، ولقادم من سفر ، ولمستحاضة انقطع دمها ( ثمن ماء اغتسالها ووضوئها عليه ) أي الزوج ولو غنية كما في الفتح ، لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب ، فأجرة الحمام عليه . ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث ، والتفث ، قال شيخنا : الظاهر لا يلزمه .