و ( عند دخول مكة لطواف الزيارة ، ولصلاة كسوف ) وخسوف ( واستسقاء وفزع وظلمة وريح
شديد ) وكذا لدخول المدينة ، ولحضور مجمع الناس ، ولمن لبس ثوبا جديدا أو غسل ميتا أو
يراد قتله ، ولتائب من ذنب ، ولقادم من سفر ، ولمستحاضة انقطع دمها ( ثمن ماء اغتسالها
ووضوئها عليه ) أي الزوج ولو غنية كما في الفتح ، لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب ، فأجرة
الحمام عليه .
ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث ، والتفث ، قال شيخنا : الظاهر
لا يلزمه .
الدر المختار — صفحة 184
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٤