شرح
صورة المعالجة بقرينة هذا الخبر . فعمدة الإشكال ضعفها في السند .
وتساعد مدلول هذه النصوص من اختصاص الجواز بصورة الاضطرار إلى العلاج استقرار سيرة المتشرعة على ذلك كما قال في الجواهر : فأولى الاقتصار على خصوص ما في النصوص وعلى ما قضت به السيرة المعتدّ بها وعلى ما يتحقق معه اسم الاضطرار عرفاً « « 1 » .
وأمّا التمسك بقاعدة نفي الضرر أو قوله ( عليه السّلام ) : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّم أللهُ إلَّا وقَدْ أحَلَّه ُ لِمَنْ اضْطَرَّ إلَيْه ِ « 2 »
فإنّما يصلح لإثبات جواز الكشف للمرأة في المقام لأنّها هي التي مضطرّة إلى العلاج دون الرجل الطبيب حتى يجوز له النظر باضطراره إلى العلاج . إلَّا بلحاظ الملازمة نظراً إلى توقف العلاج إليه .
وأمّا الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر فإنما هي ثابتة فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بعنوانه الأولي لا بالعنوان الثانوي . ومن هنا لا ريب في عدم جواز النظر إلى المرأة المكرهة على الكشف .« 1 » الجواهر / ج 29 ص 88 .
« 2 » الوسائل / ج 4 ب 1 من أبواب القيام ح 1 و 2 .