تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
مسألة : « لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة » . ( 1 ) ( تحرير الوسيلة / ج 1 / ص 146 / م 17 )
شرح
نعم لا بأس بالاحتياط بترك لبسها بلحاظ ما فيها من جلب توجه الأجانب بل وتهييجهم على النظر والتفاتهم إلى المرأة الأجنبية اللَّابسة للأحذية المصوِّتة وانجرار ذلك إلى الفساد والوقوع في الفتنة طبعاً . فينبغي الاحتياط بترك لُبسها لأجل ذلك . ولا يخفى أنّ هذا الأثر الذي ذكرناه للأحذية المصوِّتة طبعاً غير الفساد المترتب على لبسها في الخارج فعلًا وإلا فلا إشكال في حرمة لبسها كما قلنا في صدر البحث .

حرمة لباس الشهرة

( 1 ) قال في العروة : « يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلًا وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان » « 1 » . قبل التعرّض للبحث ينبغي التنبيه على أمر وهو أنّ ذيل المسألة المزبورة خارج عن محل الكلام وهو مانعية لبس لباس الشهرة والمختص بكل من النساء والرجال للآخر عن صحة الصلاة . فنوكله إلى محلَّه من شرائط لباس المصلَّي . وإنَّما الكلام يقع في مقامين :« 1 » العروة الوثقى / ج 1 ص 568 م 42 .