دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 202
البشرة وخصوصيات الأعضاء فلا إشكال في عدم جواز التستر بها إذ لا يتحقق الستر الواجب بذلك في الحقيقة . حكم لبس الأحذية المصوّتة للنساء في مجامع الأجانب من المسائل المبتلى بها في المقام حكم لبس الأحذية المصوِّتة للنساء في مجامع الرجال الأجانب . فالبحث هنا في أنّ لبسها هل يحرم بلحاظ ما لها من الصوت الجالب لأنظار الرجال الأجانب ؟ أم لا . لا يخفى أنّه لا إشكال في الحرمة إذا ترتّب عليه الفساد فعلًا . وإنّما الكلام فيما إذا لم يترتّب عليه الفساد فعلًا . فقد يستدل للحرمة بقوله تعالى * ( ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وتُوبُوا إِلَى أللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * « 1 » . فإنّ النَّهي فيها ظاهر في الحرمة ويؤكَّده ظاهر الأمر بالتوبة في ذيل الآية حيث لا توبة من غير الحرام . وأمّا وجه الاستدلال بها في المقام أنّ هذه الآية وإن كان في مورد الخلخال كما قال في الكشّاف : « كانت الامرأة تضرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيُعلم أنّها ذات خلخال . وقيل كانت تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أنّها ذات خلخالين وإذا نُهين عن إظهار صوتها بعد ما نهين عن إظهار الحلي علم بذلك أنّ النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ وأبلغ » « 2 » . « 1 » سورة النور / الآية 31 . « 2 » الكشاف / ج 3 ص 62 63 .