شرح
خُروجُهُنَّ بأشدَّ مِنْ دُخولِ من لا يُوثَقُ بِه عَلَيْهِنَّ ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجالِ فافْعَلْ « 1 » .
ومنها صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : جائَتْ امْرَأَةٌ إلى رسول أللهِ فَقَالَتْ : يا رَسولَ أللهِ ما حَقُّ الزَّوجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقالَ لَها : تُطيعُه ُ ولا تَعْصيه ِ ولا تُصَدِّقُ مِنْ بَيْتِه ِ بِشَيءٍ إلَّا بإذْنِه ِ . . ولا تُخْرِجُ مِنْ بَيْتِه ِ إلَّا بِإذْنِه ِ فَإنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِه ِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ السَّماء ومَلائِكَةُ الأَرْضِ ومَلائِكَةُ الْغَضَبِ ومَلائِكَةُ الرَّحْمَةُ حَتّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِها « 2 » .
ومنها : ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر قال ( عليه السّلام ) : قالَ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
النِّساءُ عَوْرَةٌ إحْبِسوهُنَّ في الْبُيوتِ واسْتَعينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعرى « 3 » .
ونحوه ما رواه الشيخ في أماليه « 4 » بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . وغير ذلك من النصوص المتظافرة البالغة حدّ التواتر . ويستفاد من مجموعها عدم رضى الشارع باختلاط النساء مع الرجال وحضورهنّ في مجامعهم .« 1 » الوسائل / ج 14 ب 24 من مقدمات النكاح ص 41 ح 2 .
« 2 » البحار / ج 100 باب أحوال الرجال والنساء ص 248 ح 31 .
« 3 » البحار / ج 100 باب أحوال الرجال والنساء ص 250 ح 43 .
« 4 » البحار / ج 100 باب أحوال الرجال والنساء ص 252 ح 50 .