شرح
ومنها : ما دلّ من الكتاب والسنة على لزوم المرأة قعر بيتها فمن الكتاب قوله تعالى * ( وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) * « 1 » . وقد مرّ آنفاً بيان وجه عدم اختصاص ذلك بنساء النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
ومن السنة ما دلّ على أنّ مسجد المرأة بيتها وأنّ خير مساجد النِّساء البيوت « 2 » .
ومنها : ما دلّ على عدم جواز خروج المرأة عن البيت إلَّا بإذن زوجها .
مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : جاءَتْ امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) . فَقالَتْ : يا رَسُولَ الله ؛ ما حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فقال لها : أنْ تُطيعَه ُ ولا تَعْصيَه ُ ولا تُصَدِّقَ مِن بَيْتِه ِ إلَّا باذْنِه ِ . . ولا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِها إلَّا بإذْنِه ِ وإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِه ِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ السَّماءِ ومَلائِكَةُ الأَرْضِ ومَلائِكَةُ الْغَضَبِ ومَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِها . . « 3 » .
ومثل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سَأَلْتُه ُ عَنِ الْمَرْأَةِ ؛ أَلَها أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذن زَوْجِها ؟ قال ( عليه السّلام ) : لا . . « 4 » .
وغيرها من النصوص « 5 » . وفي قرب الإسناد
هل لها أن تخرج من بيت زوجها بغير اذنه ؟ قال ( عليه السّلام ) : لا « 6 » .
ومنها : ما دلّ على حرمة طاعة الزوجة إذا طلبت منه الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرِّقاق .
مثل موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
مَنْ« 1 » سورة الأحزاب / الآية 33 .
« 2 » الوسائل / ج 3 ب 29 ص 509 .
« 3 » الوسائل / ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 1 ص 113 ح 5 .
« 4 » الوسائل / ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 1 ص 113 ح 5 .
« 5 » الوسائل / ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 2 وقرب الإسناد / ص 101 .
« 6 » الوسائل / ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 2 وقرب الإسناد / ص 101 .