شرح
امْشي مِنْ خَلْفي ، فإنْ ضَلَلْتُ فَارْشديني إلى الطَّريقِ ، فإنّا قَوْمٌ لا نَنْظُرُ إلى أدْبار النِّساءِ « 1 » .
وصحيحة أبي بصير أنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : الرَّجُلُ تَمُرُّ بِه ِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إلى خَلْفِها ، قال ( عليه السّلام ) : أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَنْظُرَ إلى أهْلِه ِ وذاتِ قَرابَتِه ِ ؟ قُلْتُ : لا . قال ( عليه السّلام ) : فَارْضَ لِلنّاسِ ما تَرْضاه ُ لِنَفْسِكَ « 2 » .
وفي صحيحة أخرى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : أَما يَخْشَى اللَّذين يَنْظُرونَ في أدْبارِ النِّساءِ أَنْ يَبْتَلُوا بِذلك في نسائِهم « 3 » . استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع
ورد الأمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين كما في صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
الصَّبيُّ والصَّبيُّ والصَّبيُّ والصَّبيَّةُ والصَّبيَّةُ والصَّبيَّةُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ في المَضاجِع لِعَشْرِ سِنينَ « 4 » .
وروى الصدوق مرسلًا أنّه « يُفَرَّقُ بَيْنَ الصِّبْيانِ في الْمَضاجِعِ لِسِتِّ سِنين » « 5 » .
فإنّ ظاهر الأمر الوارد في الصحيحة وإن كان وجوب التفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين إلَّا أنّ السيرة القطعية على الخلاف قرينة على صرف ظهوره عن الوجوب إلى الاستحباب في المقام .« 1 » الوسائل / ج 14 ب 108 من أبواب مقدمات النكاح ص 145 ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 14 ب 108 من أبواب مقدمات النكاح ص 145 ح 3 .
« 3 » الوسائل / ج 14 ب 108 من أبواب مقدمات النكاح ص 145 ح 4 .
« 4 » الوسائل / ج 14 ب 128 من أبواب مقدمات النكاح ص 171 ح 1 .
« 5 » الوسائل / ج 14 ب 128 من أبواب مقدمات النكاح ص 171 ح 2 .