شرح
تُغارُونَ ، نِساؤُكُمْ يخْرجْنَ إلى الأَسْواقِ ويُزاحِمْنَ الْعُلُوجَ « 1 » .
ومنها : ما دلَّت على منع خروج غير العجائز من النساء إلى الجمعة والعيدين .
مثل معتبرة محمّد بن شريح قال : سَأَلْتُ أبا عَبْدِ الله ( عليه السّلام ) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ . فَقالَ ( عليه السّلام ) : لا ، إلَّا الْعَجُوزُ عَلَيْها مَنْقَلاها ، يَعني الخُفَّيْنِ « 2 » .
ومعتبرة يونس بن يعقوب قال : سَأَلْتُ أبا عَبْدِ أللهِ ( عليه السّلام ) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ والْجُمْعَةِ فَقالَ : لا ، إلَّا امْرأَةٌ مُسِنَّةٌ « 3 » . ومنها : ما دلّ على منع المرأة عن المشي في وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط .
مثل صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سَرَواتِ الطَّريق شيءٌ ولكِنَّها تَمْشي في جانِبِ الحائِطِ والطَّريق « 4 » .
وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم )
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سِراة الطَّريقِ ولكِنْ جَنْبَيْه يَعني وَسَطَه ُ « 5 » .
قوله : « يعني وسطه » يحتمل كونه كلام الراوي والمقصود به تفسير سراة الطريق . وغيرها من النصوص « 6 » .« 1 » الوسائل / ج 14 ص 174 ب 132 من مقدمات النكاح ح 2 .
« 2 » الوسائل / ج 14 ص 176 ب 136 من مقدمات النكاح ح 1 .
« 3 » الوسائل / ج 14 ص 177 ب 136 من مقدمات النكاح ح 2 .
« 4 » الوسائل / ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 1 .
« 5 » الوسائل / ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 2 .
« 6 » الوسائل / ج 14 ص 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 3 وب 123 من مقدمات النكاح ص 162 ح 1 .