شرح
ولكن يمكن ردّ هذا الجواب بأنّه على أيّ حال لم يكن الفرد المشتبه متصفاً بالمحرمية في زمان حتى يستصحب وأمّا استصحاب عدمه المحمولي لا يثبت العدم النعتي إلَّا على الأصل المثبت .
وأمّا كون عدم النعت من الأعدام وأنّه بطلان محض لا وجود له حتى يحتاج إلى الإثبات ، بل حاصل بتحقق معروضه المجرّد عن النعت قهراً ففيه : أنّ الموضوع المقيد بعدم النعت قسم مستقل متحقق في الخارج واقعاً قبال الفرد المتصف بذلك النعت .
ففي المثال يكون المخالف الذي ليس بمحرم هو المخالف الأجنبي الموجود في الخارج قبال المحارم . ولا يثبت الفرد المتصف بالنعت باستصحاب العدم الأزلي للفرد المشتبه ليدخل في المخالف الأجنبي إلَّا بناءً على الأصل المثبت . وقد حرّر السيد الماتن ( قدّس سرّه ) هذا الجواب في علم الأصول مفصّلًا فراجع .