تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
* ( جَمَعَهُنَّ حَوْلَه ُ ثُمَّ دَعا بِتورٍ برامٍ فَصَبَّ فيه ِ نُضُوحاً ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَه ُ . . ثُمّ قال ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : اغْمِسْنَ أيْديكُنَّ فَفَعَلْنَ فَكانَتْ يَدُ رَسُولِ أللهِ الطَّاهِرَةُ أَطْيَبُ مِنْ أَنْ يَمُسَّ بِها كَفُّ أُنْثى لَيْسَتْ لَه ُ بِمَحْرَمٍ « 1 » . قال في الصحاح : التور ، إناءٌ يشرب فيه . والبرام بفتح الباء وتشديد الرّاء يعني المحكم وبكسر الباء وتخفيف الرّاء جمع بُرْمَة وهي القدر . والأوّل هو الأَنْسَب بالعبارة . ومنها : ما رواه الصدوق بسنده عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : ومَنْ صافَحَ امْرأَةً حَراماً جاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ يُؤْمَرُ بِه ِ إلى النَّار « 2 » . ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) عن آبائه ( عليهم السّلام ) في حديث المناهي قال : ومَنْ مَلأَ عَيْنُه ُ مِنْ حَرامٍ مَلأَ أللهُ عَيْنَه ُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ النَّارِ إلَّا أَنْ يَتُوبَ ويَرْجِعَ وقال ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ومَنْ صافَحَ امْرَاةً تَحْرُمُ عَلَيْه ِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ أللهِ عَزَّ وجلّ « 3 » . ومنها : صحيحة أبان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : * ( إِنّي لا أُصافِحُ النِّساءَ فَدَعا بِقَدَحٍ مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَ يَدَه ُ ثُمَّ أَخْرَجَه ُ فقال : أُدْخُلُنَّ أَيْديكُنَّ في هذا الماء فَهي الْبَيْعَةُ « 4 » . الثالثة : حكم مصافحة الكافرات مطلقاً سواءٌ كنّ من أهل الكتاب أو غيرهنّ فقد يتوهم دوران جواز مصافحتهنّ مدار المحرمية وعدمها على النحو الثابت في النساء المسلمات . ويستدلّ على ذلك بإطلاق بعض النصوص :« 1 » الوسائل / ج 14 ص 152 ب 115 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 . « 2 » الوسائل : ج 14 ص 143 ب 106 من أبواب مقدمات النكاح ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 14 ص 142 ب 105 من مقدمات النكاح ح 1 . « 4 » الوسائل / ج 14 ص 154 ب 116 من مقدمات النكاح ح 4 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — صفحة 155 | علي أكبر السيفي المازندراني