شرح
العدّة الاجتناب عنها مطلقاً وهو الأحوط وإن كان الأول أقوى « « 1 » .
والأقوى في المقام جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بوطي الشبهة نظراً إلى انصراف نصوص المنع في حرمة المقاربة ومقدماتها من اللمس والتقبيل . فإنه ظاهرُ صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : فَتَعْتَدُّ مِنَ الأَخير ولا يَقْرُبْها الأَوّلُ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها « 2 » .
وإن يمكن النقض بقوله : فَلا تَقْرَبُوا النِّساءَ في الْمَحيضِ . . المقطوع في إرادة النهي عن خصوص الجماع . وعلى أيّ حال فالذي يهمّنا في المقام عدم ظهور قوله ( عليه السّلام ) : « لا يَقربها الأول » في النهي عن الاستمتاع بالنظر لعدم صدق القرب عليه عرفاً ، نظراً إلى ظهوره في اللَّمس والتقبيل والغشيان ونحو ذلك مما يقرب به الزوج والزوجة ببدنهما .
فالأقوى في المقام ما ذهب إليه صاحب الجواهر واختاره في العروة من جواز نظر الزوج إلى زوجته المعتدّة بوطي الشبهة مطلقاً ، سواءٌ كان بلا شهوة ولا تلذّذ وريبة أو معها .« 1 » ملحقات العروة الوثقى : ج 1 ص 105 م 4 من المسائل المتعلقة بالعدد .
« 2 » الوسائل / ج 15 ص 466 ب 37 من أبواب العدد ح 2 .