يكون طريقه الخاص فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل أو منتهى الجدار ثم يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل . وهكذا تقلّ الشركاء إلى آخر الزّقاق . ولا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزّقاق فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به بل وفي الفضلة المذكورة . ولا يجوز لغيره التصرف كإخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب وغير ذلك إلَّا بإذن شركائه . نعم لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره فكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل أو أسبق مع سدّ الباب الأوّل وعدمه ( 1 ) .
مسألة 3 : ليس ( 2 ) لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
إلَّا
شرح
( 1 ) أمّا مع سدّ الباب الأوّل فواضح وأمّا مع عدم سدّه فلوضوح ثبوت حق الاستطراق من الدريبة له سابقا وأمّا نصب الباب فكان على الحائط المملوك لنفسه فلم يفعل إلَّا تصرفا في ملكه ولم يزد له حق غير ما كان ثابتا سابقا ، لفرض ثبوت حق المرور من الدريبة له قبل نصب الباب الثاني ولا دليل على نفسه بعد ذلك .
( 2 ) ثبوت المنع في المقام مشكل إذا كانت الدريبة مواتا قبل إحداث الدور ثم وقعت بين الدور المبنية بإحياء أطرافها . حيث إنّها تكون حريم