تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
غرضه ناويا للعود ففي ثبوت حق له فيه اشكال ( 1 ) . نعم لا يجوز
شرح
( 1 ) هل يبقى حق السبق لمن قام من مجلسه ؟ 1 - لا إشكال في ثبوت حق السبق له ما لم يقم من مجلسه لأنه المتيقن من مدلول معتبرة طلحة بن زيد . رواها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللَّيل « 1 » » . ومرسلة ابن أبي عمير رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « سوق المسلمين كمسجدهم ، يعني إذا سبق إلى السّوق كان له مثل المسجد « 2 » » . والظاهر أنّ قوله : « يعني . . إلخ » كلام ابن أبي عمير . وأمّا بعد ما قام من مجلسه فأشكل الماتن « قده » في ثبوت الحق له وجه الاشكال ظاهرا ارتفاع حقّه بذلك . ولكنه غير وارد بل الأقوى عدم ارتفاعه فيما إذا أبقى في مجلسه ما يكون علامة على نيّته للعود من بساط أو متاع أو رحل ونحو ذلك . حيث أنّ عنوان السبق ينحفظ بذلك عرفا .« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 1 و 2 . « 2 » الوسائل / ج 12 - ص 300 - ب 17 - ح 1 و 2 .