تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

مسألة 5 : الشوارع والطرق العامة وان كانت معدّة لاستطراق عامة الناس ومنفعتها الأصلية التردد فيها بالذهاب والإياب ،

الَّا أنّه يجوز لكل أحد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة وغيرها . بشرط أن لا يتضرر ( 1 ) بها أحد على الأحوط ولم يزاحم المستطرقين ولم يتضيق على المارّة .

مسألة 6 : لا فرق في الجلوس غير المضرّبين ما كان للاستراحة أو النزهة

وبين ما كان للحرفة والمعاملة إذا جلس في الرحاب والمواضع المتّسعة لئلَّا يتضيّق على المارّة فإن جلس فيها لأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه .

مسألة 7 : لو جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه

فإن كان جلوس استراحة ونحوها بطل حقّه ، فجاز لغيره الجلوس فيه . وكذا ان كان لحرفة ومعاملة وقام بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه . ولو قام قبل استيفاء
شرح
( 1 ) ولم يصدق أخذ جزء من الطريق عرفا - كما هو ظاهر الماتن « قده » - إما بتملَّكه أو اتخاذه دكَّة ونحو ذلك . فلا يجوز له أيّ تصرّف يصدق عرفا أنّه أخذ الشارع بذلك التصرف وان لم يضرّ بالطريق أو المارّة . والدليل عليه صحيح البقباق السابق .