من مصالحه ( 1 ) ومرافقه . لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة . بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا أحكم
شرح
البقباق عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قلت له : الطَّريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطَّريق ؟ قال ( ع ) : لا « 1 » » .
فدلّ على عدم جواز أخذ شيء من الطريق الواسع - أي الشارع العام - مطلقا سواء أضرّ بالطريق أم لا .
وأمّا عدم جواز مطلق أنحاء التصرّفات - حتى غير التملَّك والاختصاص - فيشكل استفادته من هذه الصحيحة . وذلك لأنّ ظاهر أخذ الطريق تملَّك جزء منه وإشغاله ببناء دكَّة ونحو ذلك . وأمّا التصرف الذي لا يصدق عليه عرفا أخذ الطريق - مثل غرس الشجر أو جعل بساط الأمتعة للبيع ونحو ذلك - ، فيشكل استفادة عدم جوازه من هذه الصحيحة . بل هي ظاهرة في عدم جواز أيّ تصرف في الطريق يصدق عليه عرفا أخذ شيء من الطريق وان لم يضرّ بالطريق أو المارّة . وأمّا غيره من أنحاء التصرفات غير المضر فلا تدل على منعه .
( 1 ) لا يلزم كون ذلك من شؤون الطريق ومصالحه بل يكفي أن يكون من مصالح عموم الناس مثل نصب أنابيب الماء وغيرها ممّا يحتاج إليه سكنة« 1 » الوسائل / ج 12 - ص 281 - ح 1 .