مسألة 7 [ البحث في حريم الدار والحائط والنهر ]
حريم الدار مطرح ترابها وكناستها ورمادها ومصبّ مائها ومطرح ثلوجها ومسلك الدخول والخروج منها في الصوب الذي يفتح اليه الباب . فلو بنى دارا في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضي صاحب الدار . وليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة وعلى امتداد الموات ، بل المراد ان يبقى
شرح
هذا مضافا إلى تأييد ذلك بالنبوي المرسل : « من أحيى ميتة في غير حقّ مسلم فهي له « 1 » » . حيث دلّ بمفهومه على عدم جواز تملَّك حق الغير بالإحياء ولا ريب انّ حريم الملك حقّ للمالك .
ومثله عموم ما رواه العامة : « من سبق إلى ما لم يسبقه مسلم فهو له « 2 » » . وفي المستدرك : « فهو أحقّ به « 3 » » فان المالك سابق إلى حريم ملكه من غيره .
( 1 ) ان تشخيص مقدار حريم الدار موكول إلى نظر العرف وملاكه قدر حاجة صاحب الدار في الانتفاع التام والكامل من داره وعدم المزاحمة معه في ذلك . ولم يرد نصّ في حريم الدار .« 1 » سنن البيهقي / ج 6 - ص 142 .
« 2 » المستدرك / ب 1 ، من كتاب احياء الموات / ح 142 .
« 3 » سنن البيهقي / ج 6 - ص 4 .